وإن حُلّي بنقدين قُوّم بأيهما شاء وأخذ بقيمته عرضًا.
ويضمن نفع المغصوب مدّة غصبه على المذهب بالتفويت والفوات تحت يدٍ عاديةٍ إلا نفع البضع.
فمن غصب عبدًا فأبق، أو دابةً فشردت؛ ضمن القيمة والأجرة إلى حين أدائها، وفيما بعد وجهان.
فإن رجع ردّه وأخذ القيمة، وإن تلف غرم أجرته إلى يوم تلفه.
وإن تلف جزؤه أو خرق أو كسر ضمن قيمة ذلك رقيقًا كان أو غيره.
وعنه: من قدر من الحر ضمن من القنّ بقدرٍ من قيمته.
وخُرِّج بأكثرهما، كما لو جنى هو عليه.
وإن جنى عليه غيره فلربّه أن يضمن غاصبه أكثرهما، ويرجع هو على الجاني بأرش الجناية، أو يضمن الجاني الأرش وغاصبه باقي نقصه.
وعنه: يضمن عين الفرس والبغل والحمار بربع القيمة.
ومن غصب خفّين أو نحوهما فأتلف أحدهما أو تلف بيده ردّ الباقي وقيمة التالف، وفي أرش النقص وجهان.
ومن غصب حنطةً فبلّها أخذ ربّها مثلها أو أرشها، أو صبر ليت فسادها، ويأخذ معها أرشه.
ومن غصب غزلًا فنسجه، أو ثوبًا فقصره، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها، أو شواها، أو نقرةً فضربها دراهم، أو حبًا فطحنه، أو دقيقًا فعجنه، فزادت القيمة؛ اشتركا، وإن نقصت فعلى الغاصب، نصّ عليهما.