قلت: بل يرده الغاصب في الأولى لبطلان تصرفه الحكميّ في هذه العين على الأصح بكل عقد وعبادة.
فإن جهل ربه تصدّق به عنه مضمونًا -وكذا كل مغصوب- ويغرم الثمن لربه إذا عرفه، فإن استرده رده وأخذ ما غرم.
قُلْتُ: وما سلّمه إلى حاكم برئ منه.
وإن اختلط نقد حرام بحلال مثليه فأكثر أعطى قدر الحرام لربه، أو تصدّق به عنه إن جهله، وحلّ ما بقي. وإن عبر الحرام الثلث حرم الكلّ.
وقيل: هو كالأوّل.
ومن غصب أمة فوطئها لزمه مهرها، وإن طاوعت، وأرش بكارتها.
وعنه: لا مهر، كثيّبٍ.
وكذا وطء الحرّين.
ويحدّ إن علم التحريم، وكذا هي إن طاوعت.
والولد للسيد، ويضمن الغاصب نقص الولادة، ولا يجبر بالولد.
ومن قبض مغصوبًا من غاصبه عالمًا فتلف أو بعضه أو بعض نمائيْه بعد قبضه استقر ضمانه عليه، ولربه تضمين أيهما شاء.
وإن جهله جاز أن يضمن العين والجزء والنفع، ويرجع على غاصبه بما لم يلتزم هو ضمانه ولم ينتفع به كنقصان الولادة وعوض ولده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute