للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

ويلتقط الغنيّ والفقير والمسلم والذميّ والعدل والفاسق الأمين على حفظه وتعريفه.

وقيل: يضم إلى الفاسق أمين فيهما، فالكافر أولى.

وإن وجده صبيّ أو مجنون أو سفيه عرّفه وليّه، وهو لهم بعد الحول.

وللرقيق أن يلتقط ويعرّف بلا إذن سيده في الأصح، وله إعلامه إن آمنه، وإن خاف كتمه وسلّمه إلى حاكم ليعرّفه سنةً ثم يعطيه سيده في ذمته.

وله أخذه وتركه قبل الحول وبعده مع عدالة الرقيق، ويسقط عنه ضمان ما أخذه، وإن لم يعرّفه عرّفه هو، وإن كان عرّفه حولًا فهو لسيده، وإن عرّفه أتمه هو.

وإن أنفقه قبل الحول ففي رقبته، وبعده في ذمته، نصّ عليه.

وقيل: إن لم يعلم به سيده حتى عرفه واستهلكه ملكه، وثبت في ذمته بقيمته.

وعنه: لا يملكه فيتعلق برقبته.

والمكاتب كالحر، والمدّبر والمعلّق عتقه وأم الولد كالعبد، ومن بعضه حرّ فله ولسيده بالقسط مطلقًا.

وقيل: هي في المهايأة لمن وجدت في يومه.

وكذا نادر كسبه كهدية ووصية وركاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>