وإن كانوا ستة اثنان بثلاثمائة ثلاثمائة، واثنان بمائتين مائتين، واثنام بمائة مائة؛ فالأوسطان جزءٌ، وكلّ أعلى مع أرخص جزءٍ.
وإن كان واحدٌ بألفٍ، واثنان بألفٍ، وثلاثة بألفٍ؛ عدّلوا بالقيمة، نصّ عليه: فالّذي بألفٍ جزءٌ، واللّذان بألفٍ، جزءٌ والذين بألف جزء، والقرعة كما سبق.
وإن كان اثنان بألف، واثنان بتسعمائة، واثنان بخمسمائة؛ فكل اثنين جزء، ويضمّ قليل القيمة إلى كثيرها، والمتوسطان جزء، فإن قرع منهما من هما فوق الثلث أقرع بينهما، فمن قرع عتق وتَمّم الثلث من الآخر، وإن قرع من هما دون الثلث عتقا، وتمّم الثلث من الباقيين بقرعةٍ.
وإن كانوا سبعة: واحد بألف، واثنان بألف، وأربعة بألف؛ عدّلوا بالقيمة.
وإن خلّف ابنين وعبدين فقط قيمتهما سواء، وقد أعتق أحدهما بعينه وجهل، فقال الأكبر: أبي أعتق هذا، وقال الأصغر: بل هذا؛ عتق من كلّ عبدٍ ثلثه، ولكل ابنٍ سدس الذي عيّنه ونصف الآخر مع الردّ.
فإن قال الأكبر: أبي أعتق أحدهما مبهمًا، فإن قرع المعيّن عتق ثلثاه ورقّ ثلثه من الآخر، وإن قرع غيره فكما لو عيّنه الأكبر.
فصل:
إن رتّب العطايا بدئ بالأول، وما تأخر واحتاج إجازة فلم توجد بطل حتى العتق.