وعنه: إن جهله الورثة وأمن المنازعة قضاه، وإلا غرم.
ومن عليه لميت دين وصَّى به لزيد فله دفعه إليه أو إلى وصيِّ الميت، وإن لم يوص به ولا بقبضه عينًا لم يبرأ إلا بدفعه إلى وارثه ووصيًّه معًا.
ولا تصح وصيته باستيفاء دينه مع بلوغ وارثه ورشده حضر أو غاب.
وللوصيِّ بيع عقار لورثة كبار أبوْا بَيْعَهُ أو غابوا، وصغار محتاجين، أو لقضاء دين ميِّتهم، أو وصيته بواجب أو ندب إن نقص الثمن ببيع البعض، ويحتمل أن لا يبيع على الكبار.
ومن وصَّى لمن لا يصح قبوله بمن يعتق عليه لزم وليُّه القبول، وإن لزمته نفقته حرم.
وإن ادَّعى الوصيُّ بجُعل تلفًا بأمر ظاهر وأثبته قُبل، وإلا فلا، وفي الرد وجهان.
ومن مات ولا حاكم ثَمَّ ولا وصيَّ حاز من حضره من المسلمين تركته باعها أو بعضها إن شاء.
وعنه: يلي بيع جواريه حاكم.
فصل:
ومن وصَّى بشيء ولا وصيَّ له، أو مات عن واجب لم يوص به فوارثه في نفاذه وقضاء الواجب من دين وزكاة وكفارة وحج ونحو ذلك كوصي، نصَّ عليه.
قلت: ويحتمل أن يتولاه الحاكم لو كان الوارث صغيرًا لا وصيَّ له.
وإن أخرج أجنبيٌّ من ماله عن ميِّت زكاةً تلزمه بإذن وصيّه أو وارثه أجزأت، وإلا فوجهان. وكذا لو أخرجها الوارث وثَمَّ وصيٌّ بإخراجها ولم يعلمه. وكذا الحج والكفارة ونحوهما.