وولد الأم بولد وولد ابنٍ وإن نزل وأبٍ وجدٍّ لأبٍ، وبنو الأخ والعم بجدٍّ لأبٍ، ومن لم يرث بحالٍ لم يحجب.
وإن أخذ البنات الثلثين سقط بنات الابن، وإن أخذهما بنت وبنات ابنٍ سقط بناتُ ابن الابن، فإن كان فيهما معهنّ أو بإزائهنّ أو أنزل منهنّ ذكرٌ من بني الابن عصبهنّ في الباقي للذكر كأنثَيَيْن، وإن أخذ الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأبٍ إن لم يعصبهنّ أخوهنّ.
فصل:
أقرب العصبة بنفسه الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب مع عدم الولد وولد الابن، ومع إناثهما له مع السدس ما بقي بالتعصيب، وكذا الجد مع عدم ولد الأبوين وولد الأب، ثم الأخ لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك أبدًا، ثم عم الأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك أبدًا، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأبٍ ثم بنوهم كذلك أبدًا، ثم أعمام جده لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن نزلوا فأخٌ لأبٍ أولى من كلّ عمٍّ وابنه.
وأولى ولد كلّ أبٍ أقربهم إليه، فأخٌ لأبٍ أولى من ابن أخ لأبوين، فإن استووا فمن كان لأبوين أولى، فأختٌ لأبوين مع بنتٍ أولى من أخٍ لأب.
ويرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو أبٍ مع أخته مثلَيْها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه، وابنا عمّ أحدهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فرضه والباقي لهما.
وإن كان أحدهما أخًا لأمّ والآخر زوجًا فلكل واحد فرضه والباقي لهما وأخوان لأمّ أحدهما ابن عمّ له نصفه وثلث وللآخر السُدس.