للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ينزلون بعدد أحوالهم، ويضرب ما ارتفع من ضرب بعض المسائل في بعض أو في وفقها ثم في عدد أحوالهم ويقسم كما سبق.

وكذا إن عملت باليقين قبل انكشاف الحال أو في مفقودين فأزيد فللخُنثييْن أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر كلما زادوا بواحدٍ ضاعفتْ عدد أحوالهم، وكذا إن زاحمهم غيرهم من وجه واحد. ولك قسمة حقهم بينهم على أنصبائهم منفردين، فابنٌ وولدان خُنثيان تصح بالأحوال من مائتين وأربعين: للابن ثمانية وتسعون وما بقي لهما، وبالحالين من أربعة وعشرين: للابن عشرة وما بقي لهما، وعلى الثالث من عشرة: للابن أربعة وما بقي لهما، ولو خلف ولدًا وولد ابن خُنثييْن وعمًّا صحّت من أربعة وعشرين: للولد ثمانية عشر ولولد الابن أربعة وللعم سهمان.

وإن صالح الخنثى من معه على وقف له صحَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>