ولو ماتت بعده بنته الكبرى فللوسطى النصف لأنها بنت وما بقي لها وللصغرى لأنهما أختان لأبٍ، فتصحُّ من أربعة فهذه بنت بنتٍ ورثتْ مع بنتٍ فوق السدس.
ولو ماتتْ بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أمٌّ السدس وجبجتْ نفسها، ولهما الثلثان بأنهما أختان لأبٍ وما بقي للعمِّ، ولا ترث الكبرى بأنها جدة مع الأم فهذه جدة حجبت أمًّا وورثت معها.
ولو تزوّج بنت بنته وهي بنته فولدتْ ابنًا، ثم تزوج الابن أمَّ أمِّه فولدتْ ولدًا، ثم مات المجوسي وابنه وبنته الكبرى، ثم مات ولد الابن؛ فجدّته أمُّ أبيه هي أخته لأمِّه، فلها الثلث وما بقي للعصبة.
ولو تزوج امرأة أبيه فولدتْ ابنًا ولأبيه منها ولدٌ ومن غيرها ابنٌ فلو مات الولد ورث أخوه لأمه السدس وما بقي له وللآخر، وتصحُّ من اثني عشر لهذا الابن سبعة وللآخر خمسة. ولا يرث ذكرٌ بقرابتين في غيرها.