للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شهد بحرية عبد زيد أو أقر بها، ثم اشتراه؛ عتق عليه. فإن مات وخلف مالا فللمشتري قدر ثمنه، فإن صدقه البائع في إعتاقه رد عليه الثمن والولاء له، وإن رجع المشتري عن الشهادة فله ولاؤه ولم تزل الحرية.

فصل:

من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو بسبب لم يزل عنه بحال، ولو عتق أبوه وجده. فلو خلّف العتيق عصبة مولاه مع مولى أبيه ورثه عصبة مولاه، فإن بادوا فبيت المال لا مولى أبيه.

ولو تزوّج عبدٌ أمةً فحملتْ، فأعتقها سيدها حاملا؛ صار الولد حرّا، وولاؤه لسيدها أبدا. وكذا إن جهله فولد لدون نصف سنة.

وإن ولد لأكثر من لفظ بالعتق فأعتق الأب سيده انجرّ إليه ولاء هذا الولد، فإن فُقد فلبيت المال لا لمولى أمِّه، فإن عتق الجد فقط لم ينجر إلى مولاه بحال.

وعنه: ينجرُّ إليه مطلقا. فإن عتق الأب بعده جرَّه إلى مولاه، وإلا بقي لمولى الجد.

وعنه: إن عتق بعد موت الأب جرَّه، وإلا فلا.

وعنه: إن عتق في حياته لم يجرّه حتى يموت قنًا فيجرّه منذ مات. وهو في حياة الأب لمولى الأم. وإن مات مولى الأب والجد لم يعد إلى مولى الأم وكان للمسلمين.

ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أولاده، ومن له ولهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمِّه، ولو أعتق هذا الابن عبدًا فاشترى أبا معتقه فأعتقه فله ولاؤه، وجرّ ولائ معتقه فصار لكل واحدٍ ولاء الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>