فإن دبّر مكاتبه أو عكس صحَّ. فإن أدَّى إلى سيده عتق. وإن لم يؤدِّ عتق بموت سيده. وإن عجز عنه ثلثه عتق بقدره، وله بقدره من كسبه في الأصح وباقيه مكاتب بقسطه.
وقيل: إن حمل الثلث في كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط منها قدر ما عتق، وهو ملكه فيما بقي. وكذا إن أعتقه سيده.
وقيل: يبطل التدبر بالكتابة.
وإذا باعه، ثم ملكه؛ بطل تدبيره على الأشهر.
وقيل: إن جعل وصية.
وإن أسلم مدبِّر الكافر فرجع فيه _وقلنا يصح_ ألزم بيعه ونحوه، وإن لم يرجع سُلِّم إلى عدلٍ وأنفق عليه من كسبه، وبقيته لسيده. وما أعوز أتمّه إلى أن يموت فيعتق بموته.
وقيل: يلزمه إزالة ملكه.
وللسيد وطء مدبَّرته، فإن ولدت بطل التدبير، وصارت أمَّ ولدٍ، وولدها بعد التدبير من غيره يعتق بموت السيد مع حياتها وموتها في ملكه أو غيره، وإن ولد قبله فروايتان.
وقيل: إن قلنا: التدبير عتق بصفة فكولد المعتقة بصفة.