للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

يحرم التصريح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق ثلاث أو فُرقة رضاعٍ أو لعانٍ، ويجوز التعريض.

ومن أبانها بدون ثلاث أو بخلع أو فسخ بعيبٍ فله التصريح والتعريض، ويحرم لغيره التصريح وفي التعريض وجهان.

ويحرم التصريح والتعريض للرجعيّة لغير زوجها، ولها إجابته بهما.

والتعريض: إني في مثلك راغب، وإذا انقضت عدّتك فأعلميني، ولا تسبقيني بنفسك، ويجيب ما يرغب عنك، وإن قُضي شيء كان ونحوه.

فإن أجابت غير المجبرة أو وَلِيُّ مجبرة صريحًا لمسلم حرم التعريض، وإن ردّ جاز، وإن أُجيبَ تعريضًا فروايتان، ومع الشك وجهان.

ويُسنُّ العقد يوم الجمعة مساءً وخطبة ابن مسعودٍ قبله، وأن يقال له: (بارك الله لك وبارك عليك _أو لكما وعليكما_ وجمع بينكما في خير وعافية)

<<  <  ج: ص:  >  >>