للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يكره.

وقيل: يباح.

ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى.

وقيل: لا.

فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه.

وعنه: يكره الوطء.

وقيل: له وطء الباقية فقط.

ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.

وقيل: يطأ من يشاء.

وقيل: تباح الراجعة فقط.

وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.

وقيل: تحرم الثانية فقط.

فإن استرأها فله وطء الأولى.

ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته، وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها.

وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما.

ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى.

وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.

ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها، ولا يطأ قبل فراغه.

<<  <  ج: ص:  >  >>