وعنه: يكره.
وقيل: يباح.
ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى.
وقيل: لا.
فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه.
وعنه: يكره الوطء.
وقيل: له وطء الباقية فقط.
ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.
وقيل: يطأ من يشاء.
وقيل: تباح الراجعة فقط.
وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.
وقيل: تحرم الثانية فقط.
فإن استرأها فله وطء الأولى.
ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته، وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها.
وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما.
ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى.
وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.
ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها، ولا يطأ قبل فراغه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute