للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتباح له حرة كتابية.

وقيل: غير حربية.

وفي نكاح الأمة ولو لعبد روايتان.

ولا ينكح مجوسي كتابية نص عليه. وقيل: بلى.

وفي عكسها وجهان.

فصل:

ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة نص عليه، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة، فإن لم تعفه أمة فله نكاح أربع، ومن لم تعفه حرة طول أخرى نكح أمة.

وعنه: لا ينكح فوق أمة ولا أمة على حرة.

فإن نكح أمة بشرطه ثم حرة أو أيسر بطل نكاح الأمة. وعنه: لا، وإن أمن العنت لم يبطل.

ولا ينكح عبد أمة على حرة.

وعنه: بلى.

فإن تزوجهما حر في عقد بطل نكاح الأمة، وفي الحرة روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>