فإن شرط حرّة فبانت أمة وله نكاحها أو وظنها حرة الأصل فله الفسخ، وإن ظنها عتيقة أو شرط أمة فبانت حرة فلا.
وولد من ظنّها حرّة أو شرطها حرّة يفديه الحر في الحال، والعبد بعد عتقه بما ذكر في الغصب، ويرجعان مع الشرط على الغارِّ، وفي المهر روايتان، وولدها منهما بعدُ عبدٌ، ولمستحقّ الفداء أخذه أوّلًا من الغارِّ، نص عليه.
فإن شرط بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيبٍ لا يفسخ النكاح كعمًى وشلل فلم يكن؛ فله الفسخ.
وعنه: لا.
وقيل: بلى بشرط النسب فقط.
وإن ظنها بكرًا فلم تكنْ فلا خيار في الأصحّ.
وإن شرطته حرًّا أو ظنّته فبان عبدًا بطل.
وعنه: يصح، ولها الفسخ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر وإلا وجب المسمَّى والعدّة.
وإن شرطته بصفةٍ غير الحريّة فبان أقل لم تخيّر، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان.
ومن غرّ بحريّة مكاتبة أو من بعضها حرٌّ فكالأمة، ولا مهر للمكاتبة الغارّة في الأصح، وولدها مكاتب يغرم أبوه لغير الغارّة قيمته.
ويجب المعتق بعضها البعض فيسقط، وولدها يغرم أبوه بقدر ما فيه من الرّقّ، وخيار العيب والشرط متراخٍ ما لم ترض في العنّة قولًا، وفي غيره قولًا أو فعلًا مع العمل.