للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكره في الثالث، وإجابة من قال: أذنتُ لمن حضر، أو من شاء فليحضر، أو أيها الناس تعالوا ونحوه.

فإن دعاه اثنان وتعذّر الجمع أجاب أولهما، فإن جاءا معًا أجاب الأديَن، ثم الأقرب رحمًا، ثم دارًا، ثم من قرع.

وقيل: الأدين بعد الأقرب دارًا.

ومن صَوْمُه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفّل يُفطر إن جبر قلب الداعي وإلا أتمّ إن شاء.

وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيّر وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أنكر فإن دام خرج، وإن علم ولم يره ولم يسمعه خُيِّر، وإن كان في بسطٍ ومخدٍّ صورة حيوان جلس، وإن كانتْ في حائط أوسقف أو ستر معلّق لم تُزَل خرج. ويكره الستر المعلق حتى بلا صورة أو بصورة غير حيوان.

وعنه: يحرم.

فصل:

وتباح دعوة الختام والولادة والعمارة وقدوم غائب ونحوها _وقيل: تُسنُّ_ ولا تجب الإجابة إليها.

وقيل: تكره دعوة الختان.

<<  <  ج: ص:  >  >>