للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.

وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.

وفي تيممه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>