للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحفظ حق الدائن في الحضر والسفر ثم أكدها بمؤكدات وبالغ في التأكيد ووعظ فيها وأمر بالتقوى, كل هذا مبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصيانته عن الضياع.

وتتلخص هذه الأحكام فيما يلي:

أ- الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا أو استحبابا, لشدة الحاجة لذلك وأنه إذا عدمت الكتابة حصل من الغلط والنسيان شر عظيم.

ب- أمر الكاتب أن يكتب بالعدل.

ج- أمر المدين - الذي عليه الحق- أن يبين جميع ما عليه من الحق ولا يبخس منه شيئا.

د- الأمر بالإشهاد على الديْن على وجه الاستحباب أو الوجوب, لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق.

هـ - مشروعية الرهن وأنه عوض عن الكتابة للتوثق إذا لم تتوفر أسبابها, سواء في الحضر والسفر, وإنما نص الله على السفر لأنه مظنة الحاجة.

و- أمر الذي عليه الحق بأداء الحق كاملا إذا أمنه صاحب الحق فلم يكتب ولم يشهد ولم يرهن.

وكل هذه الأوامر لها تفصيلات وتأكيدات لبيان أهمية حفظ حق الدائن حتى لا يضيع ماله أو يؤكل بغير وجه حق.

وفي هذه الآية دليل على عناية الشريعة بما يحفظ مصالح العباد وحقوقهم من التلف والضياع. (١)

• المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه.

إن الشريعة الإسلامية كما اعتنت ببيان حفظ المال بين الناس, فقد جاءت مؤكدة على حفظ حق الضعفاء في المجتمع لضعفهم وعجزهم عن القيام على حفظ حقوقهم


(١) انظر: التفسير الكبير (٧/ ١١٦) , تيسير الكريم الرحمن (ص ١١٨, ١١٩) , تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (٣/ ٤١٠).

<<  <   >  >>