للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع: البعد عن قول الزور]

أمر الشارع الكريم باجتناب قول الزور والبعد عنه في كل حال, فقال: ... {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)} [الحج- ٣٠].

وقول الزور: هو القول الباطل والكذب, وسمي زورا لأنه أمْيَل عن الحق, وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور. (١)

وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من الكبائر, وأكّد على اجتنابه فقال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين , وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور, فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت) (٢).

فجلوسه - صلى الله عليه وسلم - لاهتمامه بهذا الأمر, وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه (٣).

وسبب اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر وتعظيم شأنه؛ كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس, والتهاون بها أكثر من الشرك والعقوق, فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع, وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما. (٤)

• المطلب الأول: النهي عن قول الزور بين الزوجين.

وكما حذر الله عباده من قول الزور في عموم أحوالهم فقد أكد ذلك, وبين شناعة قول الزور بين الزوجين, لما فيه من مخالفة أمر الله وما قد يحصل من العداوة بين الزوجين.


(١) {الجامع لأحكام القرآن, (١٤/ ٣٨٦).
(٢) {أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة, كتاب الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر, برقم (٥٦٣١) ومسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها, برقم (٨٧).
(٣) {المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (٢/ ٨٨).
(٤) {فتح الباري, (٥/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>