ومنهم من قال أنها محكمة كابن عباس, وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وأجابوا بألا نسخ في الآية لأنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم, واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم, وهو الراجح ثم اختلفوا: هل الأمر للوجوب أم للندب فمن العلماء من حمل الآية على الوجوب كما حكى ذلك ابن عطية ومنهم من حمله على الندب لوجود قرينة (وقولوا لهم قولا معروفا) و لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عزوجل. وهناك قول ذهب إليه ابن جرير الطبري وهو أن الأقرباء في هذه الآية إن كانوا وارثين يرزقون حقهم الذي فرضه الله, وإن كانوا غير وارثين أو الفقراء والمساكين فيقال لهم قولا معروفا, وإليه تشير رواية ابن عباس رضي الله عنه في البخاري: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ (كتاب الوصايا, باب قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة) برقم (٢٧٥٩). انظر: (الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٠٣) (جامع البيان ٧/ ١٢) (المحرر الوجيز ٣/ ٥٠٤) (أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٩) (الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٨٤) (تفسير القرآن العظيم ٢/ ٢٢١)