للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد وصى السلف على تعلم الفرائض, فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم) (١) , وما ذاك إلا أن بتعلمها حفظ حقوق الخلق من الضياع.

وقد ورد في آيات المواريث الأمر بحفظ حق صنفين ممن لهم حق في تركة الميت إضافة إلى الورثة وهما: الدائن والموصَى له.

فقد اهتم جل وعلا بحفظ حقهما, فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كل صاحب فرض وحقه أعقبه بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] , فكرر هذا القيد أربع مرات (٢) , لاهتمامه جل وعلا بالدين والوصية.

• المطلب الثاني: حفظ حق الدائن:

وقد أجمع العلماء على أن الدين أحق الحقوق المتعلقة بتركة الميت ثم تليها الوصية (٣).

و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية) وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. (٤)


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض, باب الحث على تعليم الفرائض, برقم (١١٦٩٢) (٦/ ٢٠٩).
(٢) انظر: التحرير والتنوير (٤/ ٢٦١).
(٣) وقد نقل الإجماع الطبري في تفسيره (٧/ ٤٦) , والبغوي في تفسيره (١/ ٤٨٩) , وابن كثير (٢/ ٢٢٨) ,
(٤) هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه, كتاب الوصايا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية, برقم (٢٢٦٨) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية, والإمام أحمد في مسنده برقم (١٢٣٥) وذكره البخاري بصيغة التمريض في صحيحه, كتاب الوصايا, باب تأويل قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) , وأخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الفرائض برقم (٧٩٦٧) , وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق و الحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت, وأخرجه الطبري في التفسير (٧/ ٤٦) , وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري, وقال البيهقي في السنن: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق (٦/ ٢٦٧) , وقال ابن كثير عن الحارث: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب (٢/ ٢٢٩) , وقد حسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل ٦/ ١٣١).

<<  <   >  >>