للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تمهيد]

قبل الحديث عن الغاية من التكليف وفوائد معرفة الحكم, يحسن في هذا المقام تعريف الحكمة والمراد بها وما تتضمنها من معان وأقسام لها تعلق بالبحث وارتباط به.

• تعريف الحكمة:

الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكْم، وهو المَنْع من الظُّلْم.

وهي في اللغة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم (١).

والحكمة في الاصطلاح: هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم من جلب نفع أو دفع مضرة ورفع حرج (٢).

وهذا التعريف يشمل ثلاثة أمور:

١ - درء المفسدة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالضروريات.

٢ - جلب المصلحة وهو ما يعبر عنه بالحاجيات.

٣ - الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات وهو ما يعبر عنه بالتحسينات والتتميميات (٣).

• علاقة الحكمة بالمقصد والعلة:

وإذا تأملت في هذا التعريف ترى مدى ارتباطه بمقاصد الشريعة, فكثير من العلماء يعبر عن المقصد بالحكمة, فيقال هذه حكمته كذا, وهذا مقصوده كذا, وقد عرف الطاهر ابن


(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢/ ٩١) , لسان العرب (١٢/ ١٤٠).
(٢) انظر: تعليل الأحكام, د. محمد شلبي (ص ١٣٦) , مقاصد الشريعة عند ابن تيمية, يوسف البدوي (ص ٥٥) , المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية, د. نور الدين الخادمي (ص ٦٨) , مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام, د. عمر بن صالح (ص ٩١). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي, د. الريسوني (ص ١٠).
(٣) منهج التشريع الإسلامي وحكمته, للشنقيطي (ص ٣٨, ٣٩).

<<  <   >  >>