(٢) اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذه الآية وسبب الخلاف في ذلك: معنى النكاح في قوله (لا ينكح إلا زانية) هل هو التزوج أو الوطء وأن التحريم راجع إلى الزنا؟ وهل المراد بصدر الآية التشريع أم أن صدر الآية ممهد لآخرها وهو تحريم نكاح الزاني أو الزانية؟ فمن ذهب إلى أن النكاح بمعنى الزواج: ابن عباس من طريق عطاء ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب, ومن ذهب إلى أن معنى النكاح الوطء: عكرمة وسعيد بن جبير وابن عباس من طريق ابن أبي طلحة وكل له وجه فيما ذهب إليه لاشتراك لفظ النكاح في الوطء والزواج, وقد سرت على قول من قال أن المراد بالآية تحريم نكاح الزاني والزانية لورود سبب النزول لهذه الآية ولدلالة آية النساء (٢٤) والمائدة (٥) وأن أقل ما يفسر به الإحصان هو العفة وما بعده مكمل له, وهناك قول ثالث بأن الآية نسخت بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} والله أعلم للاستزادة: انظر (جامع البيان ١٩/ ٩٦ - ١٠١) (مجموع الفتاوى ١٥/ ٣١٥ - ٣١٨) (زاد المعاد ٥/ ١١٤) (التحرير والتنوير ١٨/ ١٥٣ - ١٥٦) (أضواء البيان ٤/ ٣٨ - ٤٣).