للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع: حفظ الأعراض]

حفظ الأعراض من الحكم العظمى في الشريعة الإسلامية, بل جعلها بعضهم من الضروريات (١).

والمراد بحفظ الأعراض في هذا المبحث: هو حفظ أنساب الناس وأحسابهم وتنقيتها من الخطأ والدنس.

فعلى هذا يكون حفظها من الكليات (٢) ,وبحفظها صلاح للمجتمع ونظامه, وباختلاطها وضياعها يحصل فساد النظام بين الناس.

ولذلك فإن القرآن قد جاء بحفظ الأعراض وشرع لأجلها الأحكام وأنزل ببيانها الآيات.

ويتبين لنا ذلك من خلال الفقرات التالية:

• المطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء.

اقتضت حكمة الله جل وعلا فيما ينتج عن النكاح من حصول الذرية والولد أن ينتسب الأبناء لآبائهم لا لأمهاتهم, وفي ذلك حفظ للأنساب بحصول التعارف بين الناس ذلك أن الأمهات محجوبات مستورات عن أعين الناس ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم, فلو انتسب الناس لأمهاتهم لجهلت الأنساب وحصل فساد كبير في التعامل بين الناس.

وكذلك فإن الأب هو المولود له والأم وعاء, وقد جعل الله تبارك وتعالى الابن خليفة أبيه ولذلك فإن المصلحة في انتساب الأولاد لآبائهم (٣) , وتظهر حكمة ذلك جليا حال تعدد


(١) ومنهم الطوفي والسبكي والمحلي وزكريا الأنصاري والشوكاني وغيرهم (انظر: مقاصد الشريعة لليوبي ص ٢٧٧).
(٢) انظر: لسان العرب (٧/ ١٦٥) , القاموس المحيط (ص ٥٩٥) , قال الزركشي: (والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من الكليات وهي الأنساب وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومنها ما هو دونها وهو ما عدا الأنساب) انظر: حاشية العطار (٢/ ٣٢٣).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (ص ٢٩٤).

<<  <   >  >>