للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين مما سبق أن من حفظ حق صاحب الدين, أن لا يعطى صاحب ميراث إرثه ولا صاحب وصية وصيته حتى يستوفي الدائن حقه وإن استغرق جميع المال, وذلك لأنه الأحق بهذا (١).

• المطلب الثالث: حفظ حق الموصى له:

وأما الموصى له فقد حفظ القرآن حقه فقدّمه على الدين في الذكر في جميع المواضع, مع أن الدّين مقدم عليه في الحكم, وقد ذكر العلماء لذلك أسبابا متقاربة, وحاصلها: أنها مظنة التفريط لأنها تؤخذ بلا عوض كحال الميراث, فقد يشق على الورثة أداؤها بخلاف الدين الذي قد لزم الميت, و أن الوصية قد تكون حظ المساكين والفقراء أما الدين فحق للغريم, والغريم يطلب ماله بالقوة والسلطان, ولذلك جاء تقديمها لإظهار كمال العناية بها والاهتمام بشأنها. (٢)

ومن حفظ الحقوق النهي عن الإضرار في الوصية, ففي ذلك حفظ لحق الورثة والموصى له كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في الباب الثالث.

• المطلب الرابع: حفظ حق الميت:

ومما يستنبط من آيات المواريث في هذا المبحث: حفظ حق الميت من غسله وتكفينه وما يتبع ذلك من مؤن, فإن الآيات التي قدمت الدين والوصية إنما قدمتهما على الميراث, ولم تدل الآيات أنهما أسبق ما يخرجان من مال الميت, وإن مما يتعلق بمال الميت مؤونة تجهيزه وتغسيله وتكفينه (٣).

وبهذا يتبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من حفظ الحقوق والاهتمام بها.

فإذا قام المجتمع بما أمر الله فإنه سيضمن لا محالة حق أفراده, وكل يعلم حقه فلا يزيد عليه.


(١) انظر: جامع البيان (٧/ ٤٦).
(٢) انظر: التفسير الكبير (٩/ ٢٢٤) , الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٢٣) , روح المعاني (٤/ ٢٢٧).
(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>