للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: حفظ الحقوق]

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق, والاهتمام بها, وأعظم هذه الحقوق هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض, فمصالح الدين والدنيا مبنية على الحفاظ على هذه الحقوق وبضياعها ضياع الدنيا ومصالحها.

وقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق هذه المصالح الضرورية وحفظها أن تضيع أو تنتهك.

والمال داخل في هذه المصالح , فلو ضاع وعُدم لم يبق في الدنيا عيْش (١).

وقد جاءت الآيات في كتاب الله حافظة لهذا الحق العظيم, ومشرعة للأمة ما يحفظه لها.

ويتضح ذلك فيما يلي:

• المطلب الأول: حفظ المال كحق للأمة بوجه عام.

إن الأمة مكونة من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها, فإذا نقص دخل كل فرد من المال أو ضاع حقه منه, تطرق النقص إلى الأمة بمجموعها, وضاع حقها, لما للمال من سد حاجة الناس.

وإذا ضاع المال بين أفراد المجتمع احتاجت الأمة إلى غيرها, وقد يطمع فيها أعداؤها فيصبح المجتمع ذليلا فقيرا, بخلاف ما إذا نما المال وحفظت الحقوق, فإن الأمة تكون في عزة ومنعة لا تحتاج إلى غيرها من الأمم.

ولذلك فإن الله أمر الأمة بما يحفظ لها المال من جانب الوجود ومن جانب العدم, فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا


(١) انظر: الموافقات (٢/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>