للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: (من كان في يده من هذه الأموال شيء فليصلحه, فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه) (١).

• وكما بين الله عز وجل لنا سبل حفظ المال فقد حذرنا ونهانا عن اقتراف ما يسبب ضياعها وتلفها فنهانا عن الربا وأكل المال بالباطل, فأي نوع من أنواع البيوع أو المعاملات يحصل فيها أكل مال بالباطل من ربا أو غرر أو جهالة أو ظلم فإنه منهي عنه, ويدخل في ذلك أيضا القمار وصنوف الحيل التي يحتال بها صاحبها على الحكم الشرعي ليتعاطى الربا, ويدخل في ذلك البخس الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: ٨٥] , والميسر الذي أخبر عز وجل أنه رجس فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)} [المائدة: ٩٠]. (٢).

فحق على ولاة أمور الأمة أن ينظروا فيما يحفظ أموالها العامة والخاصة, ويبقي المال في يدها, سواء بالاتجار بأساليب التجارة المشروعة, والاحتساب على من احتكر مالا أو أكل بالباطل مما حرمه الله عز وجل (٣).

• المطلب الثاني: حفظ حق الدائن.

لما نهى الله تعالى الدائن أن يشترط أخذ زيادة على رأس المال, وأمره بإنظار المعسر فقد بين ما يضمن له حقه من الضياع أو الظلم.

ومما يبين عناية الله سبحانه بحفظ حق الدائن, أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار وفي آية الدين وصف مفصل فإنه تعالى أمر في هذه الآية و التي تليها بأوامر


(١) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٤١) , مشكاة المصابيح (٣/ ١٤٧).
(٢) انظر: معالم التنزيل (١/ ٥١١) , تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٦٨) , تيسير اللطيف المنان, (ص ٧٠) , مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (ص ٥٠٥).
(٣) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية, لابن عاشور (ص ١٧٨).

<<  <   >  >>