للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عنه أنه قال لزوجين حصل بينهما كراهة: (ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام) (١).

ولقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - من خير الرجال معاشرة لزوجاته فكان يؤانسهن ويجالسهن ويسامرهن وكان في حاجتهن, فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة) (٢).

وقالت: كان - صلى الله عليه وسلم - (يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم) (٣).

ومعلوم أن هذه الأمور مما يقوم بها النساء من الخدمة ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعاون أهله وهذا من حسن العشرة والتعامل بالمعروف, فحري بالأزواج الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

• المطلب الثاني: التعامل بالمعروف في الطلاق.

كما وصى الله تعالى بالمعروف بين الزوجين حال المعاشرة, فقد وصى به وكرره مؤكدا له عند الطلاق, فإن الله سبحانه إذا قدر على الزوجين الطلاق وظنا أن هذا هو الأصلح فيجب أن يكون الطلاق بالمعروف, فلا يصاحبه من منكرات الأقوال وسوء الأفعال ما يحصل من كثير من الناس.

فقد أمر الله الزوج إن طلق زوجته وكانت في العدة, إما أن يمسكها ويراجعها بالمعروف لا أن يمسكها إضرارا بها وتطويلا لعدتها, وإما أن يسرحها ويفارقها كذلك بالمعروف فلا يأخذ شيئا من مالها أو يؤذيها بالقول أو الفعل فقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] وأكد الله هذا الأمر تحذيرا من الإضرار (٤) فقال:


(١) كنز العمال (١٦/ ٥٥٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة, باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج برقم (٦٤٤).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢٤٩٤٧) , وابن حبان في صحيحه, كتاب الحظر والإباحة باب التواضع والكبر والعجب برقم (٥٦٧٧) , وصححه الألباني (صحيح الجامع ٢/ ٨٨٦).
(٤) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ٤٢١) , تيسير الكريم الرحمن (ص ١٠٢).

<<  <   >  >>