(٢) انظر: المصدر السابق (٢/ ٩٥٨) , فتح الباري (٥/ ٢٣٦). (٣) رواه الدارمي في السنن, كتاب الفرائض, باب بيع الولاء, برقم (٣١٥٩) , وابن حبان في صحيحه, كتاب البيوع, باب البيع المنهي عنه, برقم (٤٩٥٠) , والحاكم في المستدرك, كتاب الفرائض برقم (٧٩٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني (إرواء الغليل ٦/ ١٠٩). (٤) أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كتاب الديات, باب القاتل لا يرث, برقم (٢٦٤٦) , والدر قطني في سننه, كتاب الفرائض والسير وغير ذلك, برقم (٨٣) , وعبد الرزاق في مصنفه, كتاب العقول, باب ليس للقاتل ميراث برقم (١٧٧٨٣). وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما, وصححه الألباني مرسلا بلفظ (ليس للقاتل شيء) (الإرواء ٦/ ١١٦). (٥) محاسن الإسلام (ص ٤١).