للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج- أن تنكح بإذن سيدها ويدفع لها المهر وذلك في قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

د- أن تكون الأمة عفيفة طاهرة لم تغش فاحشة في السر أو في العلن كما قال تعالى في الآية: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (١).

وإذا تأملت في هذه الشروط وأن الله منع من زواج الأمة إلا عند عدم المقدرة وخوف الوقوع في المعاصي علمت أن الحكمة من ذلك: ما يتطرق للأسرة من نقص وذلك أن أبناء الرجل سيلحقهم الرق لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها, ولذلك فأن الأكمل لصلاح الأسرة ألا يتسبب الرجل في استرقاق أولاده. ولذلك حث الله على الصبر في آخر الآية فقال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. (٢)

ولما كان الاسترقاق نقصا يلحق الأبناء اشترط الله أن تكون الأمة مؤمنة, ولذلك لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو غيرها فيجتمع على الأبناء نَقصان وذلك مؤثر في بناء أسرة صالحة.

ثم إن في إباحة النكاح بهذه الشروط حكمة أخرى في بناء الأسرة وهي أنه وإن كان رق الولد مؤثرا في الأسرة فإن فيه سدا لذريعة الزنا خصوصا إذا خاف الرجل العنت والوقوع في الحرام, ولا شك أن هذه الفاحشة مفسدة للأسرة ومدمرة لها وهذا أعظم وأشد من استرقاق الأولاد ولذلك فإن الله اشترط في الإماء أن يكنَّ عفيفات حتى لا يحصل للأسرة الرق وفساد الفراش (٣).

ومما سبق يتبين أهمية الأسرة في الإسلام وأن صلاحها بصلاح الزوجين لأن بصلاحهما صلاح الذرية, وبذلك يصلح المجتمع, لأنهم سيقيمون شرع الله وسيعمرون أوطانهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة, ويجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن أرضهم وبلادهم.


(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٦٠, ٢٦١).
(٢) انظر: أضواء البيان (٤/ ١١١).
(٣) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣١٨).

<<  <   >  >>