للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك فإن على الزوجة أن ترعى هذا الحق لزوجها وتعاونه فيه لا أن تزاحمه أو تنافسه فإنها بذلك تكون معتدية متطلبة حقا لم يكلفها الله به, كما أن على الزوج أن يلتزم بالقيام بهذا الحق فإن ذلك من أسباب قوامته ومما أوجبه الله عليه قبل أن يكون حقا له على زوجته.

٢. حق الطاعة.

طاعة الزوجة لزوجها حق من حقوقه, فإن قوامة الرجل تقتضي ذلك, وهي داخلة في قوله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: ٣٤]

فبين الله جل وعلا أن الصالحات قانتات أي مطيعات لربهن قائمات بحقه, ومطيعات لأزواجهن, وأنهن حافظات لحق أزواجهن و حافظات لأنفسهن حال غيب أزواجهن, بل حافظات لكل ما غاب عنهم فلا يتحدثن بما يكون بينه وبينهن, ولا يفشين له سرا (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} يعني: أمرَاء، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله، حافظةً لماله (٢).

وطاعة الزوج من أعظم أسباب استقرار الأسرة وعدم تفككها, فإن الطاعة تجلب الرضا وتمنع الخلاف والتباغض.

وإن من تمام الطاعة وكمالها حسن عشرة الزوج والقيام على ما يصلحه, فمن قامت بذلك فهي من خير النساء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله) (٣).


(١) انظر: جامع البيان (٨/ ٢٩٧) , البحر المحيط (٣/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طلحة (٨/ ٢٩٠).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٩٥٨٥) وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده قوي, وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٢٩٥) , والحاكم في المستدرك, كتاب النكاح برقم (٢٦٨٣) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وأخرجه كذلك عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (كتاب الزكاة ١٤٨٧).

<<  <   >  >>