للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أصرت وعاندت فله أن يستخدم الطريق الثاني وهو هجرانها: وذلك بأن يهجرها في المضجع ويوليها ظهره فلا يجامعها وزاد بعض المفسرين هجرانها في الحديث فلا يخاطبها وهذا له أثر شديد على الزوجة وغالبا ما ترجع بعد ذلك وتتوب (١).

فإن تمادت في نشوزها ولم تُجْد الوسائل السابقة فقد أباح الله له أن يضربها.

وقد بينت السنة هذا الضرب بأنه ضرب غير شديد لا يؤثر في جسدها ولا يكسر لها عضوا (٢).

وينبغي على الزوج ألا يتخذ هذا الأسلوب إلا عند الحاجة وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تضربوا إماء الله) فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ذئرن (٣) النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن, فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم) (٤).

٤. حق الخدمة.

فللمرأة على زوجها حق خدمته والقيام بشؤون المنزل وإصلاح ما يحتاجه في ملبسه ومأكله فإن الله تعالى قال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨] أي: ما تعارف عليه الناس من حقوق للزوج على زوجه ومن ذلك الخدمة (٥) , فإن المرأة إذا ترفهت عن خدمة الزوج والقيام بشؤون البيت من طهي وتنظيف فإن ذلك من المنكر الذي لم يأذن


(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٢٩٤).
(٢) كما في حديث جابر عند مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٢١٨) وجاء فيه: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح
(٣) معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج (عون المعبود ٦/ ١٣٠).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في ضرب النساء برقم (٢١٤٦) , وابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب ضرب النساء برقم (١٩٨٥) , وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (٤١٨٩) , والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (٢٧٦٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود برقم (١٨٧٩).
(٥) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>