للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)} [الطلاق: ٧] (١).

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحق للزوجة في حجة الوداع فقال: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (٢) , كما بين عليه الصلاة والسلام الضابط في النفقة فقال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) (٣).

ومن النفقة الواجبة على الزوج توفير السكن لها وأن يسكنها حيث يسكن.

ولذا فإن الزوج إن قتر على زوجه وأولاده وقصر في نفقتهم فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٤).

والنفقة والسكنى حقان للمرأة المطلقة كذلك' فلا يجوز للرجل إخراج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها كما قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ... [الطلاق: ١] , وقال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)} [الطلاق: ٦] (٥).


(١) الجامع لأحكام القرآن (٢١/ ٥٧).
(٢) سبق تخريجه (ص ١١٧).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٠٠٣٦) , و أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها برقم (٢١٤٢) , والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (٢٧٦٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل ٧/ ٩٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف برقم (٥٠٤٩) , ومسلم في كتاب الأقضية, باب قضية هند برقم (١٧١٤).
(٥) انظر: جامع البيان (٢٣/ ٤٥٧).

<<  <   >  >>