(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٦٠٥) , التحرير والتنوير (٢/ ٣٨٧) , وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الثلث موافق لطباع الإنسان حيث قال في سياق كلامه على حكمة التعدد بأربع: (وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها، والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع بها عدة أحكام، ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثا، وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثا، وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثا، فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة) إعلام الموقعين (٣١٦). (٣) وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة وبه قال ابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعروة ومجاهد, وهو ظاهر الآية, أما من قال من الحنفية أن الطلاق يحصل بمجرد انقضاء الأربعة أشهر فقالوا: إن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه وكان ابن مسعود يقرأ: فإن فاؤوا (فيهن) وأجاب الجمهور عليهم بظاهر الآية وأن العزم لا يكون إلا بعد مضي المدة ولو كان كما ذكروا لا حاجة لذكر العزم والله أعلم. (انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٠) (المجموع (٢١/ ٦٣). (المغني ١١/ ٣١ , ٣٢).