الأول: أنها منسوخة, الثاني: أنها محكمة ولا حرام من الحيوان إلا ما فيها, القول الثالث: أنها محكمة وكل ما حرمه رسول الله داخل فيها, القول الرابع: أنها محكمة وكل ما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إليها داخل في الاستثناء, القول الخامس: أن هذه الآية جواب لما سألوا عنه فأجيبوا عما سألوا وقت نزول الآية وقد حرم الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم غير ما في الآية, وقد ذهب إلى هذا القول: النحاس, وبه فسّر الطبري هذه الآية ولم يذكر غيره, ورجحه الطاهر ابن عاشور (انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٣٢ - ٤٣٨, جامع البيان ١٢/ ١٩١, التحرير والتنوير ٨/ ١٤٠).