للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحالة هذه، وإن كان مقصرا سعى، فقال شيخنا «ليس الأمر كذلك بل الذي يقال: إن المشي بالسكينة-وهو مشى دون مشية الإنسان المعتادة فإذا خاف الفوات مشى مشيته المعتادة وترك المشي بالسكينة، لا أنه يسعى ولا يرمل، بل كل إنسان يمشى بحسب عادته التي يفعلها عند التوجه لحوائجه (٤٤٥).

*** ومنها أنه سئل لأىّ معنى عدة الحرة ثلاثة: إقراء، واستبراء الأمة حيضة واحدة، والمقصود في كل منهما معرفة براءة الرحم، فقلت يحتمل أن يقال إن أقل ما يمكن أن يغلب على الظن براءة الرّحم به حيضة واحدة، والتثليث له مدخل في الشرع كثير، فبولغ به في استبراء المعتدة لأنها إذا طلقت حرمت معاشرة الزوج لها ووجب اعتزالها عنه وعن كلّ ما يصلح لزواجها، ولا مشقة على أحد في تطويل مدتها، واقتصر في استبراء الأمة على أقلّ ما يمكن مراعاة لحق السيد لأنه يكون غالبا معاشرا لها فيشق عليه الصبر. فاستحسن هذا شيخنا.

وقال أيضا: فان غالب الطلاق رجعي فطولت مدة الحرة ليتروى الزوج في رجعتها، ولو كانت المدة قصيرة لأمكن أن يستمر الغضب الذي من أجله فارقها حتى تذهب العدة، ثم يظهر ضرر لها بفراقه لها من عشق أو غيرة فيحصل له غاية المشقة.

ولما كانت عدة الزوجة الأمة على النصف من عدة الحرة ولم يمكن تنصيف المقر وسار عنهما فهنا حقان:

حق الزوج وهو يقتضى التطويل لما تقدم، وحق السيد وهو يقتضى التعجيل روعى لكل منهما حق: أما حقّ الزوج فبأن يجبر، فجبر النصف.

قلت: فإن قيل لم زيد في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر؟ أجيب بأنه


(٤٤٥) أمامها في تونس «قف».

<<  <  ج: ص:  >  >>