للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم، لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١) أما التأمين من المأمومين على دعاء الإمام في الخطبة فلا أعلم به بأسا بدون رفع صوت، وبالله التوفيق.

س: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ (٢)

ج: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣) متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (٤) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) ج ٢٥ ص ١٠٦
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم ٧١٤، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم ٥٩٥.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٢١٦٨٨، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم ٧٠١.

<<  <   >  >>