للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سجود التلاوة]

قال ابن حزم في "المحلى": (١٠٥/ ٥)، (١٠٦/ ٥):

في القرآن أربع عشرة سجدة، أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان، ثم في كهيعص، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم تنزيل، ثم في ص، ثم في حم فصلت، ثم في والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: (لا يسجدون) ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها.

[حكم السجود]

قال: وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع، وفي غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة. أهـ.

قلت: أما كونه فضلا لا فرضا فلأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ "والنجم" فسجد فيها (١).

وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها (٢). لبيان الجواز. كما ذكره الحافظ في الفتح (٥٥٥/ ٢) قال ابن حزم: (١١١/ ٥):

وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٣). فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتى نص بأنه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. أهـ.


(١) متفق عليه: خ (١٠٧٠/ ٢١/ ٣٣٥)، م (٥٧٦/ ٤٠٥ / ١)، د (١٣٩٣/ ٢٨٢/ ٤)، نس (١٦٠/ ٢).
(٢) متفق عليه: خ (١٠٧٣/ ٥٥٤/٢)، م (٥٧٧/ ٤٠٦/١)، نس (١٦٠/ ٢)، د (١٣٩١/ ٢٨٠ / ٤)، ت (٥٧٣/ ٤٤/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. د ١١٥١]، د (١٢٨١/ ١٧٣/ ٤)، ت (٥٩٤/ ٥٤/ ٢)،جه (١٣٢٢/ ٤١٩/ ١) , نس (٢٢٧/ ٣).

<<  <   >  >>