للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مشروعيته]

القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (١).

وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (٢).

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

[حكمه]

وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).

[فضله]

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" (٥).

[خطره]

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" (٦).


(١) المائدة ٤٩.
(٢) سورة ص: ٢٦.
(٣) متفق عليه: خ (٧٣٥٢/ ٣١٨ /١٣)، م (١٧١٦/ ١٣٤٢/ ٣). د (٣٥٥٧/ ٤٨٨/ ٩) جه (٢٣١٤/ ٧٧٦/ ٢)
(٤) منار السبيل (٤٥٣/ ٢).
(٥) متفق عليه: خ (٧٣١٦/ ٢٩٨/ ١٣)، م (٨١٦/ ٥٥٩/ ١)، جه (٤٢٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).
(٦) صحيح: [ص. ج ٦١٩٠]، د (٣٥٥٥/ ٤٨٦/ ٩)، ت (١٣٤٠/ ٣٩٣/ ٢)، جـ (٢٣٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).

<<  <   >  >>