للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يُدعى لأمه". قال: "ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له" (١).

حدّ السكر:

[تحريم الخمر]

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٢).

وعن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (٣).

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهى في بطنه مات ميتة جاهلية" (٤).

وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه، وخالته، وعمته" (٥).


(١) متفق عليه: خ (٥٣٠٩/ ٤٥٢/ ٩)، م (١٤٩٢/ ١١٢٩/ ٢)، د (٢٢٣٥/ ٣٣٩/ ٦).
(٢) المائدة: ٩٠، ٩١.
(٣) صحيح: [ص. ج ٧٧٠٧].
(٤) حسن: [ص. ج ٣٣٤٤]، طس (٣٨١٠).
(٥) حسن: [ص. ج ٣٣٤٥]، طب (١١٣٧٢/ ١٦٤/ ١١).

<<  <   >  >>