للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العقيقة]

[تعريفها]

العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.

[حكمها]

والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية

شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" (١).

وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (٢).

وعن الحسن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (٣).

[وقتها]

والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:

عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين" (٤).


(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٦٢] , خ (٥٤٧٢/ ٥٩٠/ ٩)، د (٢٨٢٢/ ٤١/ ٨) , ت (١٥٥١/ ٣٥/٣) , نس (١٦٤/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٦١]، جه (٣١٦٣/ ١٠٥٦/٢) , ت (١٥٤٩/ ٣٥/ ٣)
(٣) صحيح: [ص. ج ٢٥٦٣]، جه (٣١٦٥/ ١٠٥٦/ ٢)، د (٢٨٢١/ ٣٨/ ٨)، ت (١٥٥٩/ ٣٨/ ٣)، نس (١٦٦/ ٧).
(٤) صحيح: [ص. ج ٤١٣٢]، هق (٣٠٣/ ٩).

<<  <   >  >>