للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصلاة على الجنازة]

الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث:

منها حديث زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا على صاحبكم". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غَلّ في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين" (١).

ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة رضي الله عنها: "مات إبراهيم بن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

الثاني: الشهيد، عن أنس: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم" (٣).

لكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:

عَن عائشة قالت: "أُتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه .. " (٤).

وعن عبد الله بن الزبير: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أُتى بالقتلى يصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم" (٥).


(١) صحيح: [الجنائز ص ٧٩]، د (٢٦٩٣/ ٣٧٨/ ٧)، جه (٢٨٤٨/ ٩٥٠/ ٢)، نس (٦٤/ ٤).
(٢) حسن الإسناد: [الجنائز ص ٨٠]، [ص. د ٢٧٢٩] د (٣١٧١/ ٤٧٦/ ٨).
(٣) حسن: [ص. د ٢٦٨٨]، د (٣١١٩/ ٤٠٨/ ٨) هكذا مختصرا، ت (١٠٢١/ ٢٤١/ ٢) مطولًا.
(٤) صحيح: [ص. نس١٨٣٩]، م (٢٢٦٢/ ٢٠٥٠/ ٤)، نس (٥٧/ ٤).
(٥) إسناده حسن: [الجنائز ٤٩]، رجاله كلهم ثقات أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (٢٩٠/ ١).

<<  <   >  >>