للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبسة: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" (١).

[ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان]

أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإِمام، إلا غفر له، ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (٢).

فندبه إلى صلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإِمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإِمام أحمد بن حنبل: خروج الإِمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإِمام لا انتصاف النهار.

وأما المكان: فمكة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة من ليل أو نهار" (٣).

والصلاة المنهى عنها في هذه الأوقات هى صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب


(١) صحيح: [المشكاة ١٠٤٢]، م (٨٣٢/ ٥٧٠/ ١).
(٢) صحيح: [الترغيب٦٨٩]، خ (٨٨٣/ ٣٧٠/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٣٦]، جه (١٢٥٤/ ٣٩٨/ ١)، ت (٨٦٩/ ١٧٨/ ٢)، نس (٢٢٣/ ٥).

<<  <   >  >>