للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بم يثبت الحد؟]

ويثبت الحد بأحد أمرين (١):

١ - الإقرار.

٢ - شهادة عدلين.

[لا يجوز الدعاء على شارب الخمر]

عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأُتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" (٢).

وعن أبي هريرة قال: أُتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" (٣).

حَدُّ السَّرقة

ومن الضروريات التي جاء الإِسلام بحفظها المال، وقد أمر الإِسلام بكسبه من الحلال (والأصل في الأشياء الإباحة)، ونهى عن كسبه من الحرام، وبيّن وجوه الكسب الحرام، {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٤).

ومن الكسب الحرام السّرقة:

وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار (٥).


(١) فقه السنة (٣٣٦/ ٢).
(٢) صحيح: [المشكاة ٢٦٢١]، خ (٦٧٨٠/ ٧٥/ ١٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٧٤٤٢]، خ (٦٧٨١/ ٧٥/ ١٢) , د (٤٤٥٣/ ١٧٦/ ١٢)
(٤) الأنعام: ١١٩.
(٥) المغني (٢٤٠/ ٨).

<<  <   >  >>