للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروط الطواف (*):

عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" (١).

فإذا كان الطواف صلاة فإنه يشترط له:

١ - الطهارة من الحدثين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد حاضت في الحج: "افعلى ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى" (٣).

٢ - ستر العورة: لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٤).

ولحديث أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: "ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" (٥).

٣ - أن يكون سبعة أشواط كاملة: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

ففعله هذا - صلى الله عليه وسلم - مبين للمراد بقوله تعالى: {وَلْيَطَوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فإن ترك شيئًا من السبع ولو قليلًا لم يجزئه. وإن شك بني على الأقل حتى يتيقن.


(*) فقه السنة (٥٨٨/ ١)، منار السبيل (٢٦٣/ ١).
(١) صحيح: (الإرواء ١٢١)، ت (٩٦٧/ ٢١٧/٢)، خز (٢٧٣٩/ ٢٢٢/٤)، حب (٩٩٨/ ٢٤٧)، مى (١٨٥٤/ ٣٧٤/١)، كم (٤٥٩/ ١) هق (٨٥/ ٥).
(٢) سبق ص ٣١.
(٣) متفق عليه: م (١٢١١ - ١١٩ - /٨٧٣/ ٢)، خ (١٦٥٠/ ٥٠٤/٣).
(٤) الأعراف (٣١).
(٥) متفق عليه: خ (٣٦٩/ ٤٧٧/ ١)، م (١٣٤٧/ ٩٨٢/ ٢)، د (١٩٣٠/ ٤٢١/٥)، نس (٢٣٤/ ٥).

<<  <   >  >>