للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لا كنت أتلقى من الركبان، فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين" (١).

[اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه]

عن جابر "أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه" (٢).

وعن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناجية المسجد، فدعا بهما، فجىء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإِمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة" (٣).

[اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه]

عن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْرٌ (٤).

[إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم]

عن موسى بن سلمة الهذلى قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين: سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (٥).


(١) صحيح: [ص. نس ٧٦١]، خ (٤٣٠٢/ ٢٢/ ٨)، د (٥٨١/ ٢٩٣/ ٢)، نس (٨٠/ ٢).
(٢) صحيح.: [مختصر خ ٣٨٧]، خ (٧٠٠/ ١٩٢/ ٢)، م (٤٦٥/ ٣٣٩/ ١)، د (٧٧٦/ ٤/٣)، نس (١٠٢/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. د ٥٣٨]، د (٥٧١/ ٢٨٣/ ٢)، ت (٢١٩/ ١٤٠/ ١)، نس (٢١٢/ ٢).
(٤) صحيح: [الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول ٥/ ٧٠٨]، مصنف عبد الرزاق (٤٣٦٩).
(٥) صحيح: [الارواء ٥٧١]، م (٦٨٨/ ٤٧٩/١)، نس (١١٩/ ٣).

<<  <   >  >>