للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - عشر ذى الحجة:

عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس" (١).

[الأيام المنهى عن صيامها]

١ - يوما العيدين:

عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تكون فيه من نسككم" (٢).

٢ - أيام التشريق (*):

عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق (٣).

وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ" (٤).


(١) صحيح: [ص. د: ٢١٢٩]، د (٢٤٢٠/ ١٠٢/٧)، نس (٢٢٠/ ٤).
(٢) متفق عليه: خ (١٩٩٠/ ٢٣٨/٤)، م (١١٣٧/ ٧٩٩/٢)، د (٢٣٩٩/ ٦١/٧)، ت (٧٦٩/ ١٣٥/ ٢)، جه (١/ ١٧٢٢/٥٤٩).
(*) وأيام التشريق: أي الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأنّ لحوم الأضاحى تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأنّ صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة فتح البارى ٤/ ص ٢٨٥.
(٣) صحيح: [ص. د ٢١١٣]، د (٢٤٠١/ ٦٣/٧).
(٤) صحيح: [مختصر خ ٩٧٨]، خ (١٩٩٧/ ٢٤٢/ ٤).

<<  <   >  >>