للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (١).

فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:

فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" (٢).

[الهبة]

[تعريفها]

الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:

تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

[التحريض عليها]

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة" (٣)

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا تحابُّوا" (٤).

قبول القليل من الهبة:


(١) متفق عليه: خ (٦٧٧١/ ٥٦/ ١٢)، م (١٤٥٩/ ١٠٨١/ ٢)، د (٢٢٥٠/ ٣٥٧/ ٦). ت (٢٢١٢/ ٢٩٨/٣). نس (١٨٤/ ٦).
(٢) صحيح: [الارواء ١٥٧٨]،هق (٢٦٣/ ١٠).
(*) ألفرسن: الحافر للفرس، وكالقدم للانسان.
(٣) متفق عليه: خ (٢٥٦٦/ ١٩٧/٥)،م (١٠٣٠/ ٧١٤/٢).
(٤) حسن: [ص. ج ٣٠٠٤]، [الإرواء ١٦٠١]، هق (١٦٩/ ٦).

<<  <   >  >>