للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان زرعها، أخذ نفقته والزرع للمالك:

عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء، وله نفقته" (١).

[الشفعة]

[تعريفها]

الشُفْعة: بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.

وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى.

[ما تكون فيه الشفعة]

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة" (٢).

فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع:

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" (٣).

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك أحق بسّقَبِه (*) ما كان" (٤).


(١) صحيح: [ص. ج ٦٢٧٢]، ت (١٣٧٨/ ٤١٠/٢)، جه (٢٤٦٦/ ٨٢٤/٢).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٨]، خ (٢٢٥٧/ ٤٣٦/٤)، وهذا لفظه، د (٣٤٩٧/ ٤٢٥/٩)،جه (٢٤٩٩/ ٨٣٥/٢)، ت (١٣٨٢/ ٤١٣/٢) دون الجملة الأولى.
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٠٢١]، جه (٢٤٩٢/ ٨٣٣/٢)، نس (٣١٩/ ٧).
(*) أحق بسقبه: السقب القرب، والباء في بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة
(٤) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٧] , جه (٢٤٩٨/ ٨٣٤/٢).

<<  <   >  >>