للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عصمة المقتول، بأن لا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث:

"لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث .. " الحديث (١).

٣ - أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل والد بولده" (٢).

٤ - أن لا يكون المقتول كافرًا والقاتل مسلمًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل مسلم بكافر" (٣).

٥ - أن لا يكون المقتول عبدًا والقاتل حرًا: لقول الحسن: "لا يُقتل حرُّ بعبد" (٤).

الجماعة تُقتل بالواحد:

إذا اجتمع جماعة علي قتل واحد فإنهم يُقتلون به جميعا , لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا: خمسة أو سبعة برجل واحد


(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٤١].
(٢) صحيح [الإرواء ٢٢١٤]، ت (١٤٢٢/ ٤٢٨/ ٢)، جه (٢٦٦١/ ٨٨٨/٢).
(٣) حسن صحيح: [ص. ت ١١٤١]، خ (٦٩١٥/ ٢٦٠/ ١٢)، ت (١٤٣٣/ ٤٣٢/٢)، نس (٢٣/ ٨).
(٤) صحيح مقطوع: [ص. د ٣٧٨٧]، د (٤٤٩٤/ ٤/ ١٢)، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد احتجوا بأدلة كثيرة لا تخلو من مقال، وقد نقلها الثنقيطى - رحمه الله - في "أضواء البيان" ثم قال: وهذه الروايات الكثيرة، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا، ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فهذا لم يقتص له منه في الاطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى، ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود، وابن أبي ليلى. وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة لا الدية، وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر. وتعتضد أيضا بأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء، إلا ما روى عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة أ. هـ يتصرف يسير.

<<  <   >  >>