للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - الزوجة: لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.

٧ - المولاة المعتقة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"الولاء لمن أعتق" (١)

[المستحقون للتركة]

المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

- فالنصف فرض خمسة:

١ - الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}.

٢ - البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.

٣ - بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:

قال ابن المنذر (٢): أجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه اهـ.

٤، ٥ - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:

{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.

- والربع فرض اثنين:

١ - الزوج إن كان للزوجة ولد، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.

٢ - الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}.


(١) متفق عليه: خ (٤٥٦/ ٥٥٠/ ١)، م (١٥٠٤/ ١١٤١/ ٢)، د (٣٩١٠/ ٤٣٨/ ١٠)، جه (٢٥٢١/ ٨٤٢/ ٢).
(٢) الإجماع (٧٩).

<<  <   >  >>